للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي جناية قبل العتق، فدفعت بالجناية فهي أمة، وإن اختاروا الورثة أن يفدوها أفدوها وأعتقوها، وإنما يبطل عتقها لأن الخدمة لم تتم.

وقال أصحاب الرأي كما قال: غير أنهم قالوا: إن شاءوا أعطوه أرش الجناية، وأعتقوها عن الميت.

[باب ذكر عتاقة الورثة]

قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا.

وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢).

وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣).

قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث.

وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث


(١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه).
(٢) انظر "الأم" (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤ - باب دعوى الولد).
(٣) انظر "المبسوط" (٧/ ٧٣ - ٧٤ - باب عتق ذوي الأرحام).
(٤) "المبسوط" (٢٨/ ١٣ - ١٤ - باب الوصية في العتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>