للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي (١)، وعامر الشعبي (٢)، والحكم، ومالك (٣)، والشافعي (٤) وأبي عبيد القاسم بن سلام.

قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥): يجوز عليهما في أنصبائهما.

وعن الشعبي أنه قال (٦): إنما أقرا على أنفسهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (٧)، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.

[باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف]

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت)، والدارمي، (٣٢٢٣)، وسعيد بن منصور (٣٢١).
(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٧ - في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما).
(٤) انظر "الأم" (٧/ ١٠٣ - باب الحدود).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٨ - في بعض الورثة يقر بالدين على الميت).
(٧) أخرجه الدارمي عنهما في سننه" رقم (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>