للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوصية إلى الذمي]

قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك (١)، والشافعي (٢) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول.

وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير.

واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك (٤).

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه.

قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي.

[باب ذكر الوصية إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين]

كان مالك يقول: المسخوط لا تجوز الوصية إليه (٥).


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٥٧ - باب الأوصياء).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية)، و "فتح القدير" (١٠/ ٤٩٩).
(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية).
(٥) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>