للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك فليس عليك.

قال أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا.

واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح (١)، وإسحاق بن راهويه (٢).

وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم (٣).

وقال أحمد: وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ربح فلليتيم الربح.

[باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة]

واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة.

روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب (ورخص) (٤) فيه ابن عمر (٥)،


(١) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٢).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٩).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).
(٤) تكرر "بالأصل".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٥٩ في مال اليتيم يدفع مضاربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>