للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الله ﷿: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (١)، قال: الوجه والكفان (٢).

وقال أحمد (٣): لا بأس به ما لم يرى منها محرما.

وقال إسحاق كما قال، لأن النبي قال: "إذا [ألقى] (٤) الله في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] (٥) ما لا بأس به منها " (٦).

[ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح]

٧١٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا ابن يحيى (٧) قال: حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن


(١) النور: ٣١.
(٢) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٦٣).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٢).
(٤) "بالأصل": لقى. والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٥) "بالأصل" إلا. والصواب كما أثبتناه كما في "مسائل أحمد وإسحاق" والأليق للسياق.
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٣)، وسعيد بن منصور (٥١٩) وابن ماجه (١٨٦٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨ - من أراد أن يتزوج المرأة)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٣٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٩٩٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٠٤٢)، وغيرهم بنحوه.
(٧) هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي فإنه من تلاميذ عبد الرحمن بن يوسف، كما في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٢٨٠)، وهو شيخ محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي، وانظر: "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>