للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أنه هو لا ينكح إلا بإذن غيره وهو السيد، فإذا لم يكن وليا لنفسه يعقد النكاح عليها [فهو] (١) من أن يكون وليا لغيره أبعد.

وكان النعمان يقول (٢): إذا كان الوالد عبدا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو مرتدا، أو عبدا أعتق بعضه فهو يسعى في بعض باقي قيمته، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرا ولا صغيرة.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا زوج البكر البالغ أبوها وهو عبد، أو مدبر أو مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به فهو جائز، ألا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلا كان ذلك جائزا إذا كان كفؤا.

قال أبو بكر: أجاب في هذه المسألة، ثم جعل حجته فيها مسألة أخرى أخطأ فيها كخطئه في هذه المسألة، وهم لعمري كثيري الاستعمال مثل هذا إذا سئلوا عن الحجة في مسألة، ذكروا أخرى قد خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى.

[ذكر ولاية السفيه]

كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد (٤).

وهكذا قال الشافعي (٥) .


(١) "بالأصل": هو. والأليق بالسياق ما أثبتناه.
(٢) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩ - باب نكاح البكر).
(٤) سيأتي تخريجه قريبا.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ٢٥ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>