للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " (١).

٧٢٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] (٢) أوقية، فإن الرجل (ليصل) (٣) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة (٤).

[ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك]

اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.

فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل.


= أواق وقد نقل ابن منظور عن أبي منصور قال: خمس أواق مائتا درهم. انظر لسان العرب (١٠/ ٤٠٤) فلا أدري فلعل ما جاء في "الأصل" وهم من الناسخ.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٠٩) بنحوه. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق ولم يذكر المتن، وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٢ رقم ٨٨٢) جميعًا من طريق سفيان الثوري به.
(٢) "بالأصل" عشر. والمثبت هو الجادة وهو الموافق للتخريج.
(٣) كذا "بالأصل"، وعند ابن ماجه "ليثقل"، وفي باقي مصادر التخريج "إما ليغالي أو ليغلي أو ليبتلى"، ولعل المراد بـ "يصل" إن لم تكن تصحيفًا أي يصل بالصداق إلى حد عال وعلى كل فالمعنى بين.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٩٩) به، وأخرجه أحمد (١/ ٤١، ٤٨)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجه (١٨٨٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٦٢٠) جميعًا من طرق عن ابن سيرين به.
وانظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ٢٣٨)، و "الإرواء" (٦/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>