للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل بها، وإن كان دخل بها أعطى صداق مثلها ولم يفسخ النكاح. وكان أبو ثور يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، كان لها مثل قيمة ما وصف. وقال أصحاب الرأي (١): إذا تزوجها على خادم ولم ترها بعينها ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها فيها، وليس هذا كالبيع، وليس لها أن تردها من عيب إلا أن يكون عيبا فاحشا فتردها منه، وتأخذ قيمتها صحيحة.

قال أبو بكر: وقد كان يجب أن يجعل لها خيار الرؤية على ما يرى في سائر أبواب البيوع، وقد أخذ بما أعطى عوضا عما يأخذ البائع عوضا.

وقد كان الشافعي يرى النكاح جائزا على العروض إذا كانت حاضرة، وعلى العروض أو الحيوان إذا وصف كما يوصف في أبواب السلم إلى الآجال المعلومة (٢).

[ذكر الشغار]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه نهى عن الشغار.

٧٢٥٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار (٣).


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٦ - باب المهور).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١١٣ - كتاب الشغار، ومالك في "الموطأ" (ص ٤٢٢)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من طريق مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>