للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية]

اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.

(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) (١). وكان الشعبي يقول (٢): يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة (٣). وكذلك قال ابن أبي ليلى (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وكذلك قال سفيان الثوري (٦) إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد (٧)، وكان الشافعي يقول (٨): المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره.

وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح (٩)، والحسن (١٠) والزهري (١١)، والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن


(١) تكرر "بالأصل".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١ - من قال يؤخذ بالعلانية)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١ - من قال يؤخذ بالعلانية).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٠٣).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤٧).
(٧) انظر: "المغني" (٨/ ٨٢).
(٨) انظر: "الأم" (٧/ ١٥٦).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١ - في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئًا وفي السر أقل)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٩٨).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٩٩٩).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>