للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء]

اختلف أهل العلم في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الله ﷿ خص نبيه بذلك فقال: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (١).

وممن كان مذهبه أن هذا خاص لرسول الله عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤)، والشعبي (٥)، وبه قال مالك (٦)، والشافعي (٧) وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبيد (٨).

قال أبو بكر: وبهذا نقول، لأن الله خص بذلك نبيه ، وغير جائز أن نجعل الخاص عاما، وأجاز بعضهم هذا وإن لم يسم مهرا إذا كان ببينة، ثم يوجب لها صداق المثل عند الدخول أو المتعة إن لم يدخل بها، روي هذا القول عن النخعي (٩).


(١) الأحزاب: ٥٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٦٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٢٠ - ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٧٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٧٢).
(٥) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٢٣)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٧١).
(٦) المدونة الكبرى (٢/ ١٦٤ - في التفويض).
(٧) انظر: "أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٩٩)، و "الأم" (٥/ ٦٠ - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد).
(٨) "التمهيد" (٢١/ ١١١).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>