للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الشافعي (١) وأحمد (٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣).

وقد روي أن رجلا خاصم إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك أحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء. قال: إن كان دلس لك عيب لم يجز (٤).

وقال طاوس (٥): لا يجوز الغرور. وقال عطاء (٦) في التي زنت أو سرقت ولم يعلم حتى نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس لها شيء. وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج امرأة وشرطوا أنها جميلة أو بصيرة فإذا هي عمياء أو مقطوعة اليد أو عوراء أو مفلوجة أو قبيحة فالقياس في ذلك كله أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماع فالإجماع أولى من النظر.

قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار لهم.

[ذكر العقيم من الرجال]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يوجد عقيما لا يولد له. فقالت طائفة: تخير.

وروي هذا القول عن الحسن.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢١ - باب نكاح المحدثين).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٣).
(٣) انظر: شرح فتح القدير (٣/ ٢١ - فصل في بيان المحرمات).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٦).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>