للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل (١): أعجب إلي إذا عرف أمر نفسه أن يبين عسى امرأته أن تريد الولد. قال إسحاق كما قال، لأنه لا يسعه أن يغرها.

قال أبو بكر: وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣): لا خيار لها، ولا له إن كانت هي كذلك. وحكي ذلك عن مالك (٤)، وهكذا نقول.

[ذكر الغرور بالنسب]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب.

وكان مالك (٥) يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال مالك (٦): ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك مع العقوبة، وإنما يبين هذا حين يترك.

وقال الشافعي (٧) : إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ففيها قولان:


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٦٢).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٣) انظر: "المبسوط" (١٨/ ١٦٨ - باب اليمين والإقرار في الرق).
(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٤٠٤) و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٨).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٣ - باب في عيوب النساء والرجال).
(٦) كذا السياق بالأصل.
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ١٢١ - باب الخيار من قبل النسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>