للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] (١) يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم (٢)، وحماد، وقال النخعي (٣): لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه.

[ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٤).

٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها،


(١) بالأصل: ولا. والمثبت من "المصنف"
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان .. ).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٢٨).
(٤) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (ص ٢٧٣) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٠ - باب ما لا يجمع بينه من النساء)، وأخرجه البخاري (٥١٠٩) من طريق عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٤٠٨) من طريق عبد الله مسلمة كلاهما عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>