للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الرضاعة بالوجور (١) والسعوط (٢) والحقنة (٣)

اختلف أهل العلم (٤) في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال الشعبي.

وقال مالك (٧) في الوجور كذلك.

[قال] (٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (٩).


(١) قال النووي: الوَجُور بفتح الواو، وهو ما صب في وسط الفم في الحلق "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٨٩).
(٢) السَعوط: بفتح السين، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف "النهاية" (٢/ ٣٦٨).
(٣) الحقنة: قال ابن الأثير: وهو أن يعطى المريض الدواء من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء "النهاية" (١/ ٤١٦).
(٤) في "الإفصاح" (٢/ ١٧٩): واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور: إلا في إحدى الروايتين عن أحمد "أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي"، واختارها عبد العزيز، والأخرى اختارها الخرقي. وذكر الإجماع ابن نجيم في "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٦ - ولبن الرجل).
(٥) "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).
(٦) "الدر المختار" (٣/ ٢٠٩ - باب الرضاع).
(٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٥ - ما جاء في حرمة الرضاع).
(٨) من "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٠١).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>