للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اللبن يختلط به الطعام]

اختلف أهل العلم في اللبن المختلط بالطعام والماء.

فقالت طائفة: يحرم ذلك، كان اللبن الأغلب أو الطعام، إذا وصل اللبن إلى جوفه [وسواء شيب له] (١) اللبن بماء قليل أو كثير، ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (٢).

وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يرى للبن فيه عين، ولا طعم، لم يحرم شيء. هذا قول أبي ثور (٣). وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير، فليس ذلك برضاع، ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسسه، وكان الطعام هو الغالب، فإنه لا يكون رضاع. وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يكون رضاعا، لأن اللبن هو الغالب. هذا قول أبي يوسف ومحمد.

وفي قول أبي حنيفة: لا يكون رضاعا.

والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).


(١) طمس "بالأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٤٩).
(٢) "لأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير).
(٣) انظر "المغني" (١١/ ٣١٥ - مسألة: اللبن المشوب).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٣٢ - باب الرضاع: قال: ولو وضع لبن امرأة في طعام).
(٥) "المبسوط" (٣٠/ ٣٣٣ - كتاب الرضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>