للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم.

٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١).

وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (٥)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] (٦)، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٨) عن حميد به، وعند البخاري (٥٢١٤)، ومسلم: (١٤٦١) كلاهما عن أبي قلابة عن أنس بنحوه.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤١٩ - باب المقام عند البكر والأيم). قال ابن القاسم عن مالك: أنه حق للمرأة "المدونة" (١٨٩٢)، قال ابن عبد الحكم عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواجب "التمهيد" (١٧/ ٢٤٦).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٨٢ - باب القسم للمرأة المدخول بها).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج "رقم (٨٨٥).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٦٤ - كتاب العنين).
(٦) "بالأصل": الحسين. والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق (١٠٦٤٧) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>