للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة]

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.

فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا.

وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم]

قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).


(١) الطلاق: ٤.
(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).
(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).
(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).
(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>