للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل (١)، ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك، وروي عن ابن سيرين والشعبي مثل قول الشافعي.

قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس، فإنما طلق فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف إنما طلق آخر التطليقات فليس في واحد من ذين حجة، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع، فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا الكتاب، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

[ذكر الأخبار الدالة على ذلك]

٧٦١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثتني فاطمة ابنة قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله واستفتته في خروجها من بيتها فأمرها - زعمت - أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى (٣).

٧٦١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة] (٥)، أن أبا عمرو بن حفص بن


(١) "المغني" (١٠/ ٣٣٠ - ٣٣١ - كتاب الطلاق - مسألة: ولو طلقها ثلاثًا).
(٢) "المصنف" (١٢٠٢٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٠) من طريق صالح، عن ابن شهاب به.
(٤) "المصنف" (١٢٠٢٤).
(٥) في "الأصل": عيينة. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر، وعبيد الله إمام مشهور، وهو أحد الفقهاء السبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>