للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (١).

٧٦٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

[ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي ما أفتى بخلافه]

٧٦٣٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣) [عن معمر] (٤) عن أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: يكفيك من ذلك رأس الجوزاء (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٤٧٢/ ١٦) من طريق عبد الرزاق به.
(٢) "المصنف" (١١٣٣٦).
(٣) "المصنف" (١١٣٤٧)، لكن فيه (أيوب عن مجاهد بدون عبد الله بن كثير) وساقه ابن عبد البر في "الاستذكار"، عن عبد الرزاق بإثباته فيبدو أنه سقط من المطبوع منه.
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المصنف"، وقد نقل الأثر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٦) عن عبد الرزاق وأثبت فيه "معمر".
(٥) وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣ - ١٤ - من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧) من طريق أيوب، عن عمرو بن دينار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>