للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له]

اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا.

فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير (١).

وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك (٢).

وقال يعقوب، ومحمد (٣): إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق.

وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال] (٤): ما أبعده.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة) وما بعده.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٤) ليست "بالأصل"، والسياق يقتضيها، والأثر عند عبد الرزاق (١٢٢٣) بلفظ ( .. وسألت عنها ابن المسيب فقال: ما سمعت فيها فقلت: بلغني أن يوسف بن الحكم جعلها واحدة فقال: ما أبعد) وفي "الإشراف" (٣/ ١٦٦): وقال سعيد بن المسيب: ما أبق وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧٥ - ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة، ما يكون) من وجه آخر عن سعيد بلفظ عبد الرزاق (ما أبعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>