للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق.

وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته.

وقال النعمان (١): إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية والبرية.

وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا.

وقال مالك (٢): إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق.

وقال [حماد] (٣) بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة.

وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، ولم يطلق فقد طلق.

[ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق]

اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤).

فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩ - ٢٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ).
(٣) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٦٦).
(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٩ - باب في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٣)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>