للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها]

اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها (١).

فقالت طائفة: القضاء ما قضى، وإن رده فواحدة وهو أحق بها، كذلك قال الحسن البصري.

وقال الزهري: القضاء ما قضى.

وقالت فرقة: تكون واحدة، وهو أحق بها، كذلك قال النخعي.

وقالت طائفة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له.

روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال مالك (٢) وأصحاب الرأي (٣) إذا افترقا من ذلك المجلس، ولم يقض شيئا.

وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه، وإن تفرقا من المجلس، كذلك قال الزهري، وقتادة.

وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل، وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا ملك غيرها أمرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع.

وقال أبو ثور: إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو عبد أو صبي أو مجنون فالأمر في يده حتى يخرجه منه أو يطلق على ما أمره الزوج (٤).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣ - ٥).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٤ - كتاب التخيير والتمليك).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٦١ - كتاب الطلاق - باب الأمر باليد).
(٤) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ٧٤ - ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>