للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر طلاق السفيه]

أجمع مالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣) في من تبعهم أن طلاق السفيه لازم له، وكذلك نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود.

وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه (٤).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه).
(٢) "مغني المحتاج" (٣/ ٢٧٩ - كتاب الطلاق).
(٣) "الهداية شرح البداية" (٣/ ٢٨٢ - باب الحجر للفساد).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>