للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب جماع الطلاق]

[ذكر طلاق الأخرس]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١).

[كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء.

وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في


(١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).
(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).
(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.
(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).
(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس).

<<  <  ج: ص:  >  >>