للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع.

وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره.

كذلك قال سعيد بن جبير، قال (١): الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن.

[ذكر الكفارة في الحنث على المولي]

اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته.

فقال أكثر أهل العلم:

إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين.

وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢).

وكذلك قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه.

هذا قول الحسن البصري (٤).

وقال النخعي (٥): كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٧٨).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء)، و"الهداية شرح البداية" (٢/ ١٢ باب الإيلاء).
(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٠ باب الإيلاء).
(٤) الأم (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).
(٥) أخرجهما عبد الرزاق (١١٧٠٧، ١١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>