للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الظهار قبل النكاح]

اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح.

فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه (١).

وممن قال هذا القول: مالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، والشافعي (٤)، والنعمان (٥)، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت.

٧٧٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا (٧).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٩) وعنه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٣) من طريق القاسم عنه. قال البيهقي عقبه: هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر .
(٢) "المدونة" (٢/ ٣١٢ - فيمن قال: إن تزوجت فلانة .. ).
(٣) "المغني" (١١/ ٧٦ - فصل: وإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي).
(٤) "الأم" (٢/ ٣٩٨ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٧٠ باب الظهار).
(٦) "المصنف" (١١٥٥٣). قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٦) عقبه: هذا في غاية الصحة عن ابن عباس.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور (١٠٢٢)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٣) عن سفيان بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>