للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٤١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، وعن مطر، وعن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان (١).

قال أبو بكر:

وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي.

٧٧٤٢ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي بكفارة واحدة.

قال أبو بكر:

[فالكفارة] (٣) الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة.

[ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها]

اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها.

فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج.

هذا قول الحسن البصري.


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٧) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة.
ومطر عن رجاء .. وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٣١) عن قبيصة قوله وزاد وكان قتادة يفتي به.
(٢) "المصنف" (١١٥٢٨)، وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلًا من سلمة بن صخر.
(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: قال كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>