للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو عبيد يقول في قوله ﷿: ﴿ومتعوهن﴾ عزيمة فرض المتعة لهن، ثم زاده تأكيدا بقوله ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ فأي فرض يكون أوجب من هذا.

[ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها]

اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك.

فروي عن ابن عمر أنه قال (١): أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها.

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير (٢).

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول (٣): أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري (٤).

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.

وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٥٥) عن نافع عنه بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٤ - ما قالوا في المتعة ما هي) من وجه آخر عنه بنحوه.
(٢) ذكره في "المدونة" (٥/ ٣٣٤ - ما جاء في المتعة).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٤ - ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>