للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي (١) جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل.

قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق.

[ذكر قذف الملاعنة وولدها]

اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه.

فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة.

٧٧٦٩ - حدثنا [علي عن أبي عبيد] (٣) قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] (٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه (٥).


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٤ - الشهادة في اللعان).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٦٣ - باب الشهادة في اللعان).
(٣) "بالأصل": علي بن عبيد". وهو تصحيف، وهذا إسناد مشهور تكرر مرارًا فأثبتناه على الجادة، وانظر ما بعده.
(٤) "بالأصل": عروة. وهو تصحيف، والتصويب من "سنن الدارمي"، وعزرة هو ابن عبد الرحمن، يروي عن سعيد، وعنه قتادة كذا في ترجمتهما من "التهذيب"، ولم يذكر المزي في "تهذيبه" عروة في مشايخ قتادة ولا تلاميذ سعيد.
(٥) أخرجه الدارمي في "سننه" (٢٩٦٧) من طريق همام.

<<  <  ج: ص:  >  >>