للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها]

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.

فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا (١).

وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (٢).

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر، والشعبي، وأبو قلابة، والحسن البصري، ومكحول، وروي ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأبو عبيد، وأبو ثور.


(١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٩)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٠٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٧).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٦٣ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧ - في عدة أم الولد).
(٥) "الأم" (٥/ ٣١٦ - استبراء أم الولد).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>