للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكرت ذلك وأقر المولى، فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا قال الشافعي وأبو ثور والنعمان (١).

وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى، وهي امرأته وهو أحق بها.

[ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي انقضاء العدة وكذبها الزوج. فقالت طائفة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة، كذلك قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب (٢): قالون - معناها بالرومية: أصبت أو أحسنت ونحو هذا. كذلك قال أبو عبيد أن هذا تفسير هذه الكلمة.

وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا ادعت في شهر، سئلت البينة على ذلك على ما قال علي ، فإذا ادعت في أكثر من شهر صدقت على حديث أبي بن كعب أن المرأة ائتمنت على فرجها.


(١) السابق.
(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٥٥)، وسعيد في "سننه" (١٣١٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٨٨ - باب ما قالوا في الحيض) وفيه قصة.
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٦٤ - ٥٦٥ - مسألة: وإذا قال: قد راجعتك فقالت: قد انقصت عدتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>