للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إذا كان قد خلي بها فله الرجعة واستحلف، فالقول قوله مع يمينه.

فإذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا فدخل بها ثم طلقها، فعلى المجبوب والعنين نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها ولا رجعة، وإن كان الخصي مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه حكم الزوج الصحيح، وإن قالا جميعا: لم يكن وطء، لم يكن عليها رجعة ولا عليها عدة، ولها نصف الصداق، وهكذا حكم الزوجين إذا تصادقا على أنه لم يكن وطء وخلى بها.

وكان النعمان يقول (١) في المجبوب والعنين والخصي: إذا خلى بها أحدهم ولم يدخل ثم طلق فلا رجعة له، وعليه - في قول النعمان ويعقوب ومحمد - المهر وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة، وعليه نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول الشافعي (٢): لا يكمل المهر إلا بالوطء.

[ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل]

واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ.

فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي


(١) "المبسوط" (٦/ ٢٩ - ٣٠ - باب الرجعة).
(٢) "الأم" (٥/ ٨٨ - كتاب الصداق).

<<  <  ج: ص:  >  >>