للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (١).

[ذكر الخبر الدال على أن حكم أوداك الميتة حكم الميتة وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز]

٧٧٩٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: لما قدم النبي مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك (٢).

قال أبو بكر: فإذا نهى رسول الله عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي "وإن كان مائعا فلا تقربوه" بيان لما قلناه.


(١) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٣٣٤٢) عن حماد به دون، ذكر القصة، وهو عند أحمد في "المسند" (٣/ ٣٧٠) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير بنحوه، وأصله في البخاري ومسلم وتقدم.
(٢) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢٢٠٩) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>