للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة]

٧٨٣٠ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة فأما المنابذة: فإذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره (٢).

٧٨٣١ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن منبه الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري، عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله عن الملامسة.

والملامسة: لمس الثوب، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه (٣).

قال أبو بكر: وممن قال بما في هذا الحديث من التفسير مالك، والأوزاعي، وأحمد. قال مالك (٤): هو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه، وقال الأوزاعي: الملامسة أن يلمس الثوب باليد ويباع على ذلك، وقال أحمد (٥): يلمس بعض الثوب ولا يراه كله


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٩٨٧) بأطول منه.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٧) من طريق معمر به دون تفسير الملامسة والمنابذة، (٦٢٨٤) بأطول منه من طريق سفيان عن الزهري به. وأخرجه مسلم (١٥١٢) من طريق أخرى عن أبي سعيد. وسيأتي.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٤، ٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢) كلاهما عن الزهري بنحوه.
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٥٣ - كتاب الغرر).
(٥) "المغني" (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨ - مسألة: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>