للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم يعلى بن حكيم (١)، ولما لم أعلم بينهم اختلافا أن جائزا أن أبيع جارية قلبها المشتري فغابت عن وجهي وتوارت بجدار وعقدنا البيع، ثم عادت إلي، فإذا أجاز الجميع هذا البيع، لم يجز أن يكون معنى الخبر ما قد أجمع على خلافه، ولا فرق بين أن تغيب عني بجدار أو يكون بيني وبينها وقتما أعقد البيع مسافة.

[ذكر الخبر الدال على أن النهي عن ما ذكرناه: نهي تحريم]

٧٨٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عمرو - يعني ابن شعيب - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله : "لا يحل، سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٢).


= (٢/ ٤٦١): لا يعرف قال ابن حبان عقبه بن: هذا الخبر مشهور، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله، عصمة، وهذا خبر غريب، وضعف عبد الله عصمة عبد الحق في "أحكامه الوسطي" (٣/ ٢٣٧)، وابن القطان في "الوهم والإيهام" (٢/ ٣١٧)، ودافع عنه ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٤٥١)، والقول معهم.
(١) هذه العبارة مشبهة، ولعل بها سقط، والضمير في قوله "بينها" لا يعود على يوسف وحكيم، وإنما بين يحيى بن أبي كثير، ويوسف فقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف به قال البيهقي: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف إنما سمعه من يعلى بن حكيم عن يوسف. ثم أخرجه البيهقي بالإسناد المتصل وقال: هذا إسناد حسن متّصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير.
(٢) أخرجه أحمد (١٧٤/ ١٧٥، ١٧٩، ٢٠٥)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٢٥، ٤٦٢٦، ٤٦٤٣)، وابن ماجه (٢١٨٨) كلهم من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>