للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا]

٧٨٨٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قالا: حدثنا مالك، عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة: أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق.

شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة (١).

واختلفوا في قدر ما يجوز أن يباع من العرايا ففي حديث أبي هريرة شك الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق.

وكان مالك (٢) يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك.

وقال الشافعي (٣): لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق.

قال أبو بكر: والذي به أقول: أن النبي نهى عن بيع الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع دون خمسة أوسق جائز، إذ ذلك ما لا شك فيه، وبيع خمسة أوسق لا يجوز، لأن فيه شكا، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله من بيع الثمر بالتمر الشك.


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١) كلاهما من طريق مالك به، بلفظ قريب، وذكر أن الشك من داود ليس في هذا الموضع عند البخاري، وإنما هو عنده برقم (٢٣٨٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٤ - باب ما جاء في العرايا).
(٣) "الأم" (٣/ ٦٦ - باب بيع العرايا، ٣/ ٦٨ - باب العرية).

<<  <  ج: ص:  >  >>