للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا ابن جريج، عن فطر الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه: أن النبي كان لا يخرص العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر (١).

قال أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من بيع العرايا ما لا يخرص، وهو دون خمسة أوسق، لأن النبي قد أوجب في خمسة أوسق صدقة.

[ذكر الأخبار التي احتج بها من قال أن الذي أبيح له شراء العرايا من كان عنده تمر من فضول قوت فرخص لهم أن لا يعد معهم أن يشتروا بذلك الفضل رطبا]

٧٨٨٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة: أنه سمع سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (٢).

٧٨٨٤ - وكتب إلى بعض أصحابنا يذكر أن يوسف بن موسى حدثهم،


(١) أخرجه الشافعي كما نقله عنه البيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٢٣) من طريق ابن جريج عن فطير الأنصاري أن رسول الله … فذكره.
قال البيهقي عقبه: هما مرسلان.
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>