للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر بيع النخل قبل الإيبار (١) وبعده

ثبت أن رسول الله قال "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

٧٨٨٦ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: "من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٢).

قال أبو بكر: والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا.

وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول مالك (٣) وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (٤) وأصحابه، وكذلك قال النعمان (٥)، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة.


(١) هو إصلاح النخل وتلقيحه. "اللسان" (أبو).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) من طريق الليث، عن ابن شهاب بنحوه.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٤٠ - في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي … ).
(٤) "الأم" (٣/ ٥٠ - باب ثمر الحائط يباع أصله).
(٥) انظر: "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>