للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي عن البيع لهم، هذا قول الحسن البصري، قال: [اشتر للبدوي، ولا تبع له] (١).

قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الشراء لهم مباحا أن يقول لولا أن النبي نهى عن البيع لهم. لم يكن بالبيع لهم بأس، والبيع مكروه لنهي رسول الله عنه، والشراء لهم جائز، لأن النبي لم ينه عنه.

ومن حجة من كره البيع والشراء: قول أنس : هي كلمة جامعة.

[ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى التأديب لا على معنى التحريم]

٧٩٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٢).

قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي (٣) تأديب، بل النهي الذي نهى النبي عنه عندي على الحظر لا على التأديب.


(١) في "الأصل": اشتري للبدوي، ولا تبيع له. بإثبات الياء في الفعلين. والوجه ما أثبت.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) عن زهير به.
(٣) كذا "بالأصل"، ووقع هنا سقط جزمًا، ولعل صوابها (النهي عنه ليس نهي تأديب … ) ليستقيم السياق، وتتفق الفقرتان. ولم أقف على كلام المصنّف صريحًا فيمن ينقل عنه لكن هناك إشارات عامَّة. قال النووي عقب شرح حديث جابر =

<<  <  ج: ص:  >  >>