للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

كان الشافعي يقول (١): ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا، فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين.

وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز.

ذكر إباحة بيع الحيوان (٢) واحد بأكثر من جنس واحد

٧٩٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله على الهجرة، ولم يشعر رسول الله أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي : بعنيه، فاشتراه النبي منه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ (٣).

٧٩٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله قال: فهزمهم الله، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس (٤).


(١) قاله الشافعي في "الأم" (٣/ ٤٠ - باب ما جاء في الصرف).
(٢) الحيوان - قال في "اللسان" مادة (حيا): أسم يقع على كل شيء حي.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٢) من طرق عن الليث به.
(٤) أخرجه مسلم (١٣٦٥/ ٨٧) في كتاب النكاح، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان =

<<  <  ج: ص:  >  >>