للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه ابن عباس.

٨٠٥٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، حدثنا ابن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره أن يقضي (٢) الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، واختلف فيه عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه (٣).

٨٠٥١ - وقد روينا عن طاوس من حديث ليث عنه قول ثالث: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض (٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث ابن عمر .

ذكر [جواز بيع] (٥) الفضة بالذهب جزافا

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عبادة بن الصامت عن النبي وهو خبر ثابت - أنه قال: "بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم" (٦) وبه نقول. فلا بأس أن تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٢ - من كره اقتضاء الذهب من الورق).
(٢) في "المصنف": يعطي.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٢٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤١ - باب من رخص في اقتضاء الذهب من الورق) والباب الذي بعده (من كره اقتضاء الذهب من الورق).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٨٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٢ - من رخص في اقتضاء الذهب).
(٥) بياض بالأصل. والمثبت هو الموافق لما بعده.
(٦) تقدم برقم (٧٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>