للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق (١) لا يرى بأسا ببيع الثوب بالثوبين نسيئة، وقال أحمد: نسيئة أتوقاه على حديث عمار.

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

[ذكر الشعير بالحنطة]

اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري.

قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح.


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٣ - باب في الحنطة المبلولة بالقطاني).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطعام بالطعام).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٥٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>