للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب]

اختلف أهل العلم في السلع يشتريها الرجل فيجد ببعضها عيبا، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها. روي هذا القول عن شريح، والشعبي، والقاسم بن عبد الرحمن، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢) فيمن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا: فله أن يردهما جميعا، فإن باع أحدهما فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين أو ثوبين إذا أصاب بأحدهما عيبا أن يرد الذي أصاب به العيب بحصته من الثمن.

قال أبو بكر: وليس بين الثوبين والبابين فرق.

وقالت طائفة: يرد الذي به العيب بقيمته. يروى هذا القول عن الحارث العكلي. وبه قال أحمد، وإسحاق (٣)، والأوزاعي.

وقالت طائفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا: أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس - قال: فإن ذلك البيع مردود كله قال: فإن كان الذي وجد مسروقا أو به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن


(١) قاله في "الأم" (٧/ ١٦٧ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الاختلاف في العيب).
(٢) قاله محمد بن الحسن في "المبسوط" (٥/ ١٨٤).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>