للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الدين يكون على الرجل يجعله سلما]

منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم (١). كذلك قال مالك (٢)، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وهو مذهب الشافعي.

وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح.

٨١١٤ - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: ..... (٥).

[باب ذكر الرهن والكفيل في السلم]

اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم.

فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك.


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٤٩٨)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٧٣).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥١٩ - باب ما جاء في الربا في الدين).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٦١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧١ - كتاب البيوع).
(٥) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥) بإسناده عن محمد بن عبد الوهاب به، وأبو أحمد في إسناد المصنف هو محمد بن عبد الوهاب، وهو مترجم له في "التهذيب" (٦٠٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>