للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا (١).

٨١٢١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر مثله (٢).

قال أبو بكر: لا بأس بالرهن والحميل في السلم إذا لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع.

[باب ذكر الإقالة في بعض السلم]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه.

فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق (٣).

٨١٢٢ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود / قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه (٤).


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٩) من طريق ابن جريج به بلفظه.
(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١ - الرهن في السلم) عن مجاهد عن ابن عمر "أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢٨، ٢٨١٣).
(٤) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٥/ ٨ - من كره إن يأخذ بعض سلمه وبعضًا طعامًا) من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>