للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السلم في اللحم]

اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.

وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:

الزهري، ومالك بن أنس (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأبو يوسف (٤).

وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (٥).

[باب السلم في الشحم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول.


(١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).
(٢) "الأم" (٣/ ١٣٣ - باب صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٥٣)، "مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد" (١٠٧٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - كتاب البيوع).
(٥) "المسبوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - كتاب البيوع).
(٦) "الإجماع" (٥٠٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>