للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب جماع أبواب الشروط في البيوع وذكر إجازة شرط البائع الانتفاع مما يبيع وقتا معلوما وإثبات البيع]

٨١٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: "بعنيه بوقية". قلت: لا. قال: "بعنيه بوقية". قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي (١).

٨١٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله في غزوة على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف، فزجره رسول الله فأنشط حتى كان [أمام] (٢) الجيش، فلما رآه النبي قد انتشط قال: " [يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط] (٣) "؟ قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: "بعنيه ولك ظهره حتى تقدم". قال: فبعته، قال: فلما قدمت غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن


(١) أخرجه البخاري (٢٧١٨) من طريق أبي نعيم به. ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥/ ١٠٩) من طريق زكريا به. وراجع كلام البخاري عقب الحديث فإنه هام في بيان الاشتراط.
(٢) في "الأصل": أيام. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "سنن النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>