للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمل (١).

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما.

فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك: الأوزاعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو نصر، وأهل الحديث (٣)، واحتجوا بحديث جابر، وهذا يشبه مذاهب الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة] (٤).

وقالت طائفة: البيع باطل. / هذا قول الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦).

وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه. هذا قول مالك (٧).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٦، ٢٩٦٧)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥/ ١١٠) من طريق مغيرة بنحوه، والنسائي (٤٦٥٢) من طريق مغيرة به بألفاظ متقاربة.
(٢) "المغني" (٦/ ١٦٦ - فصل ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع).
(٣) قال الإمام البخاري عقب حديث جابر المتقدم (٢٧١٨): الاشتراط أكثر وأصح عندي.
(٤) في "الأصل": بالسيرة. وهو تصحيف والمثبت هو الملائم للسياق.
(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - باب بيع الغائب إلى أجل)، "المجموع" (٩/ ٣٠٨ - فرع يبيع الدابة ويشترط عقاقها).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٦ - ١٧ - باب البيوع إذا كان فيها شرط).
(٧) "المدونة" (٣/ ٤٧٣ - باب في بيع الدابة واستثناء ركوبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>