للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما]

اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه.

فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (١).

وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول.

٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (٢).

وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (٣)، والكوفي (٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.


(١) "روضة الطالبين" (٦/ ١٧٢ - فرع لو قال ضع ثلثي حيث رأيت .. ).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٧٩) من طريق سفيان به، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٠ - في الرجل يوصي لعبده)، والبيهقي (٦/ ٢٨٥) من طريق أبي إسحاق بنحوه.
(٣) "المغني" (٧/ ٢٢ - مسألة: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٨٢ - باب تسليم الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>