للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد، وإسحاق (١).

قال أبو بكر: وعلى مذهب الشافعي (٢): إن باعه ما في هذا الزق من السمن جزافا فوجد فيه ربا أنه بالخيار، إن شاء أخذ ما وجد بجميع الثمن، وإن شاء نقض البيع، كصبرة (٣) من قمح يشتريها فيجدها على ربوة.

[باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام]

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض.

فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦). وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري.


= و "كشاف القناع" (٣/ ١٧٦): الثمن. والموافق للسياق هنا هو (الثمن).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٩).
(٢) "الأم" (٣/ ١٣٠ - باب السلف في الزيت).
(٣) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. "اللسان" مادة (صبر).
(٤) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٠، ٢٤٧٣).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٨٥ - كتاب الشركة).

<<  <  ج: ص:  >  >>